علي أصغر مرواريد

179

الينابيع الفقهية

فصل في تعيين شروط الصلاة : شروط الصلاة التي تصح بتكاملها وتبطل بالإخلال بواحدها عشر : الاسلام ، ورفع الأحداث ، وتأديتها في الوقت ، والتوجه إلى القبلة ، والنية ، وستر العورة ، وطهارة الجسم ، وطهارة اللباس ، واعتبار محل القيام ، واعتبار محل السجود . بيان الشرط الأول : العلم بهذا الشرط في صحة الصلاة وغيرها من العبادات لاقتصار صحة العبادة إلى شروط قد بيناها يستحيل حصولها مع الكفر . الشرط الثاني : العلم بهذا الشرط يتعلق بفصول أربعة : أولها تعيين الأحداث وثانيها ذكر المزيل لها وأحكامه وثالثها صفة الطهارة منها ورابعها طهارة الضرورة . . . الفصل الأول : الأحداث المانعة من الصلاة الموجبة للطهارة حال البلوى تسع : البول والغائط والريح وما يفقد معه التحصيل والجنابة ودم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس ومس الميت . ولا حكم لما عدا ذلك ، فمتى حدث شئ من هذه صار المكلف محدثا ممنوعا من